وعليه فمقتضى قوله (عليه السلام): فإن قبضه بيعه وإلا فلا بيع بينهما، أن شرط لزوم البيع على المشهور وصحة البيع على ما اخترناه هو عدم تحقق الاقباض مستندا إلى البايع، فإذا تحقق ذلك فلا خيار له وصح البيع وإلا فله الخيار أو بطل البيع، سواء كان ضمان المبيع مع التلف على البايع أو لا، فإن الواجب علينا ملاحظة ظهور الرواية.
نعم لو كان مدرك هذا الخيار هو دليل لا ضرر لكان لابتناء المقام بالمسألة الآتية وجه، فإنه مع عدم ضمان المبيع على البايع ليس عليه ضرر، ولكن قد عرفت الجواب عنه وأن المدرك لذلك أنما هو الروايات كما عرفت، وإلا فيمكن دفع الضرر بغير الخيار أيضا كالمقاصة ونحوها.
والحاصل أنه إذا باع أحد شيئا فلم يقبض إلى ثلاثة أيام فله الخيار أو بطل البيع، سواء كان عدم الاقباض مستندا إلى العدوان أو إلى عدم دفع الثمن، أو كان المشتري أخذه بدون اقباض من البايع، فإن في جميع ذلك يصدق عليه أنه لم يقبض البايع المبيع كما هو واضح، فهذا الاطلاق متبع والحكمة المذكورة مندفعة بهذا الاطلاق أيضا.
وحاصل الكلام أن اطلاق رواية علي بن يقطين يقتضي اعتبار عدم اقباض المبيع في خيار الشرط أو في بطلان البيع كما عرفت وقد انتهى الكلام إلى فروع هذا الشرط.
فروع الفرع الأول هل يعتبر في عدم ثبوت هذا الخيار عدم تحقق الاقباض الجائز، بحيث يجوز للبايع أن لا يقبض المبيع لعدم وصول الثمن إليه، أو يشمل الحكم لمطلق عدم الاقباض وإن كان ذلك عن عدوان، بأن جاء المشتري الثمن وامتنع البايع عن أخذه واعطائه المثمن.