فحال الفسخ ورفع الملكية وقطعها عن العين حال الإقالة بعد تلف العين، فمع الفسخ أيضا إن كانت العين باقية فترد إلى البايع وإلا فيرد المثل إن كان له الخيار حتى بعد تلف العين.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقياس الفسخ وانقطاع السلطنة به بالتلف وانقطاع السلطنة به من جميع الجهات، بل القياس في انقطاع السلطنة بهما فقط ليس إلا، فافهم.
الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الميزان الكلي والضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعات هو أن لا يلزم من جعله ما ينافي مفهوم العقد، بأن ينافي التحديد مفهوم نفس العقد أو الايقاع، كما إذا طلق مع جعل الخيار لنفسه، أو ابراء ذمة المديون موقتا، أو أعتقه كذلك، فإن المتبادر من مفهومها هو الأبدية والتوقيت ينافيها، فمعنى الابراء افراغ الذمة إلى الأبد والتوقيت امهال لا ابراء، ومعنى الطلاق الارسال والاطلاق والتوقيت ينافيه، وكذلك العتق.
أو كان هنا اطلاق أو عموم يقتضي صحة العقد الذي يجعل فيه الخيار، ففي البيع ونحوه من المعاملات مقتضى أوفوا بالعقود (1) وسائر الأدلة هو صحة المعاملة التي جعل فيه الخيار، فيكون شمولها عليها بهذا المقدار، وأما بعد الفسخ فلا فتكون المعاملة المنشأة بقيد، أي المنشئ المحدود بحد، مشمولا لأدلة لزوم المعاملة، فالزائد عن ذلك يكون خارجا عن حدود الأدلة الدالة على اللزوم من الأول.