وبالنسبة إلى الأفراد الطولية الملحوظة بحسب الآنات والأزمنة، فإذا خرج فرد واحد فيتمسك في الباقي بعموم العام، وهو واضح.
وأما بناءا على ما ذكرناه في معنى أوفوا بالعقود، من كونه ارشادا إلى الحكم الوضعي، أعني لزوم العقد وأنه لا ينفسخ بالفسخ، فالأمر أوضح، فإن الآية تدل على أن كل عقد في كل زمان لازم لا ينفسخ بالفسخ، فإذا خرج فرد من الأفراد الطولية يتمسك بالعموم كما يتمسك به في الأفراد الطولية.
ومع التنزل عن ذلك فيكفينا التمسك بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1)، فإن النهي عن الأكل باعتبار الأفراد المتعدد، أعني هذا الأكل وذلك الأكل، فإذا خرج فرد وشككنا في خروج فرد آخر أيضا فنتمسك بالعموم، وهكذا قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (2)، فإن ذلك يدل على تعدد الحكم حسب تعدد الزمان وأنه في كل زمان، وأن اخراج فرد واحد لا يمنع ذلك عن التمسك بالعموم.