المصنف له، وإلا فليس مربوطا بخيار الغبن، لما عرفت أن المزج يلحق بالخروج عن الملك، ومعه يمتنع الرد كما لا يخفى، فنقول:
إن ما يمتزج من المال بمال آخر أما أن يكون بحيث يعد معدوما عرفا إذا امتزج الآخر ويكون مستهلكا فيه عرفا، من غير أن يكون ذلك موجبا للشركة قطعا، وهذا كما إذا اشترى الغابن زيتا من المغبون ومزج فيه مقدارا من العطر، فإنه يعد ذلك العطر تالفا في نظر العرف، فلا يوجب المزج الشركة هنا.
نعم قد يوجب ذلك زيادة المالية وحينئذ يكون ذلك من صغريات الزيادة بتصرف الغابن، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وهذا نظير أن يقع الجرة من الحائط وحسب مائه الحلو بحوض أحد فيه ماء المر، فإنهما وإن كانا من جنسين وقد امتزج أحدهما بالآخر ولكن ماء الجرة لقلته يعد تالفا في ماء الحوض كما هو واضح، فهذا القسم من الامتزاج لا يوجب الشركة قطعا.
ثم إن كان ذلك بغير اختيار فيذهب العطر وماء الجرة هدرا لعدم ما يوجب الضمان على صاحب الزيت والحوض من اليد والاتلاف فلا يرجع عليه لعدم استناده إليه، ولا أن هنا ما يوجب الاشتراك كما عرفت وإن كان باختيار شخص، وإن كانت يده يد ضمان فلا بد عليه من أداء بدل العطر والماء، وإن كانت يده يد أمانة فلا شئ عليه، هذا حكم ما لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخر مع التفصيل في الضمان.
2 - إن كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر وإن كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخر ولا تبقى لكل منهما الصورة النوعية، بل تحصل هنا صورة نوعية أخرى، وإن كان المادة منهما باقية.