الظاهر والمناسب، بأن يراد من الحلية الحلية التكليفية أي يحرم جميع التصرفات في مال غيره إلا بإذنه.
الوجه السادس قوله (رحمه الله): ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم (1).
أقول: ذكر المصنف أن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه، ومن هنا استدل المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه، بأن فائدة الملك التسلط، وبالجملة رجوع الفاسخ إلى ما انتقل عنه إلى غيره بالعقد تملك لمال غيره ومناف لسلطنته، فتدل الرواية على اللزوم.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند كما تقدم.
وثانيا: أنها ناظرة إلى ثبوت السلطنة للمالك في جميع تصرفاته في ماله من الأكل والبيع والبذل وغيرها، وأنه ليس لأحد أن يمنع من هذه التصرفات، وهذا لا ينافي ثبوت جواز التصرف لغيره أيضا بالفسخ، كما وقع نظيره في الشريعة المقدسة، فإن لكل من الأب والجد سلطنة على التصرف في مال الصغير سلطنة مطلقة وليس لكل منهما أن يمنع الآخر من التصرفات، وكذلك في المقام، فلا دلالة في النبوي على اللزوم بوجه، كما هو واضح.
على أن الرواية ناظرة إلى اثبات السلطنة لكل أحد على ماله، كما هو مقتضى إضافة المال إلى الملاك، فتفيد الرواية ثبوت السلطنة لكل أحد