وما ذكرناه من الكبرى فمورده قبل تحقق أحد جزئي الموضوع المركب، فإنه حينئذ الاكراه بأحد الأجزاء لا يوجب كون الموضوع اكراهيا ليوجب رفع الحكم، بل المكلف بعد على اختياره بالنسبة إلى ايجاد الجزء الآخر، فلا يكون الموضوع اكراهيا حتى يوجب رفع الحكم كما لا يخفى.
ففي المقام أن موضوع اللزوم هو العقد والتفرق على الفرض كما عرفت، فإن دليل الوفاء بالعقد وإن كان تمام الموضوع للزوم حين تحقق العقد ولكن بعد التخصيص بأدلة الخيار صار مقيدا بالافتراق عن مجلس العقد، لأن الخاص يوجب تعنون العام به، فيكون الموضوع هما معا أي العقد والتفرق، وقد تحقق العقد على الفرض وهو لا ينقلب عما هو عليه، فهو أمر لا مناص عنه ومما لا بد منه، ولكن التفرق أمر اختياري، فيدور سقوط الخيار وعدمه على الفسخ وعدمه وعلى التفرق وعدمه، ولكن إذا أكره أحد المتبايعين أو كلاهما على التفرق فيكون موضوع اللزوم متحققا في الخارج بالاكراه، فيكون ذلك مشمولا لحديث الرفع فيرتفع الحكم المترتب على الموضوع بحديث الرفع كما لا يخفى، فافهم.
فلا يتوهم أن الجزء الآخر وهو العقد قد تحقق بالاختيار، فإنه بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه، نعم قبل العقد فموضوع اللزوم هو العقد والتفرق، فإذا أكره على أحدهما أوجد الآخر بالاختيار لا يكون مترتبا على موضوع اكراهي كما لا يخفى.
التحقيق في المقام والتحقيق في الجواب أن يقال: إن الأفعال قد يكون ظاهرا في الاختيارية وقد يكون أعم من الاختيارية وغيرها، أما الأول فلا شبهة في