كان منصوصا ولكنه ليس على خلاف القاعدة، بل النص ورد على طبق القاعدة، نعم ثبوت الأرش في خيار العيب بالنص على خلاف القاعدة.
2 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقد قوله (رحمه الله): الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد.
أقول: قد تقدم ذلك في خياري الحيوان والمجلس، وقد ذكر المصنف ذلك هناك وما أشكل عليه بوجوه عمدتها أنه اسقاط لما لم يجب، فإن الخيار لم يثبت حين العقد، فاشتراط اسقاطه فيه اسقاط لما لم يجب، وقد أجاب عنه المصنف واجبنا عنه أيضا بما عندنا ولا نعيده.
ولكن مما يجب التنبيه عليه هنا أن هذا الاشكال إنما يتوجه لنحتاج إلى الجواب إذا كان مدرك الخيار هو دليل نفي الضرر، أو الخبر الوارد في تلقي الركبان، فإنه عليهما لم يثبت حق حين العقد حتى يشترط سقوطه في ضمن العقد، ولكن بناءا على ما ذكرناه من كون دليل خيار الغبن هو الشرط الضمني فلا مجال لهذا الاشكال أصلا، فإن مرجع سقوط الخيار هو عدم الاشتراط من الأول، إذ خيار الغبن كان ثابتا بالشرط الذي يجعلانه المتعاملان بالشرط الضمني، فإذا لم يجعلا ذلك لم يثبت خيار الغبن بتخلف الشرط، فيكون نظير التصريح بعدم هذا الشرط كما هو واضح، فلا يرد اشكال حينئذ أصلا.
نعم يبقى هنا ما ذكره الشهيد (رحمه الله) من اشكال الغرر (1)، بأن هذه المعاملة غررية وسيأتي تفصيل ذلك.