بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن وبعبارة أخرى قد ذكر المصنف أنه إذا اشترط البايع على المشتري الخيار على تقدير رد الثمن فيحمل على رد الثمن فقط دون بدله، فإن الظاهر من الثمن بحسب الارتكاز هو ذلك فلا يطلق على بدله، فاشتراط رد الثمن يكون منصرفا إلى ما هو الظاهر والغالب، أعني نفس الثمن دون بدله.
وذكرنا أن هذا الذي ذكره المصنف إنما هو متين في غير هذا المورد، فإن الظاهر من اطلاق الثمن هو نفسه، وأما في المقام فلا، لخصوصية تقتضي أن يراد من اشتراط رد الثمن رد الأعم منه ومن بدله، وهذه الخصوصية أعني قيام القرينة الخارجية على ذلك فإن كون المشتري في مقام صرف الثمن واحتياجه إلى ذلك مع اشتراط الخيار على تقدير رد الثمن يقتضي إرادة الأعم من رد نفس الثمن ورد بدله، وهذه القرينة تقتضي رفع اليد عما ذكره المصنف في خصوص المقام.
ولكن لا بد من تخصيص ذلك بما إذا كان الثمن الذي احتاج إلى صرفه من النقود أو ما يشبه النقود كالحنطة ونحوها، بحيث إذا صرف في المحاوج لا يبقى له موضوع أصلا، وأما إذا كان مما لا يكون كذلك بحيث يبقى مع رفع الاحتياج كان أخذ كتاب الجواهر للمطالعة بعنوان جعله ثمنا لمتاع، فاشترط ثبوت الخيار على تقدير رد الثمن، فإنه لا يمكن رفع اليد عما ذكره المصنف وحمل كلامه على الأعم من رد الثمن ورد بدله.
هذا كله إذا كان الثمن شخصيا، وأما إذا كان كليا فإن كان كليا في ذمة البايع فقد عرفت خروجه عن مورد الكلام، فإنه بمجرد تحقق البيع يسقط