له الخيار في هذا الصورة أيضا لو ظهر غبن في المعاملة، فإن الوكيل وإن كان بايعا حقيقة ولكن الخيار إنما ثبت بدليل الشرط الضمني لمن كان مغبونا في المعاملة، ومن الواضح أن المغبون إنما هو الموكل وليس للوكيل بشئ من أمر البيع بعد تمامية البيع، فضلا عن أن يكون مغبونا أو غير مغبون، وأما ثبوت خيار المجلس لمثل هذا الوكيل في خيار المجلس فإنما هو من جهة النص الدال على أن البيع بالخيار ما لم يفترق، ومن الواضح أن هذا القسم من الوكيل يصدق عليه البايع، فلا يقاس بالمقام كما هو واضح.
نعم لو كان وكيلا مفوضا حتى بعد البيع أيضا، بحيث يكون أمر البيع راجعا إليه حتى بعد البيع ويكون أمر المال راجعا إليه كالعامل في القراض مثلا، فلا شبهة في ثبوت خيار الغبن له حينئذ بالشرط الضمني كما هو واضح.
وأما الوكيل في خصوص أمر الخيار، بأن يكون وكيلا في اعمال الخيار الثابت للمغبون فهو أمر آخر غير ما نحن فيه، وكلامنا في ثبوت الخيار له ابتداء بالشرط الضمني كما هو واضح.
لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثل ثم إنه لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل ويري أنه يعامل بأقل من قيمة المثل، فهل يكون اطلاعه تقريرا للبيع ولا يثبت الخيار له حينئذ أم لا؟
فربما يظهر من المصنف وغيره عدمه، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك، وذلك لأنه إن الوكيل وكيلا عن الموكل بالبيع على التساوي فقط دون غيره، فلا شبهة أنه كان البيع حينئذ فضوليا، لأن الوكيل إنما هو وكيل في