المسألة (7) لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي قوله (رحمه الله): مسألة: لو نسج بعض الثوب.
أقول: قد ذكر غير واحد من الفقهاء هنا فرعا، وهو أنه لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل، كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في كتبه وجامع المقاصد (1)، وعن المختلف (2) صحته، وقد ذكر المصنف أنه لا يحضرني المختلف الآن حتى أتأمل في دليله، ولكن ذكر بعد أسطر أن الظاهر لم يف كلمات المختلف في بعض صور للتي ذكرها.
والذي يخطر بالبال أن النزاع هنا لفظي، لأنه من البعيد جدا أن يلتزم شيخ الطائفة ونظائره على البطلان فيما لا بد من القول بالصحة، ويلتزم العلامة بالصحة في مورد لا بد فيه من البطلان.
وتوضيح ذلك: إن الشقوق المتصور في هذا الفرع أربعة:
1 - أن يبيع البايع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر كلي في الذمة مثل ذلك المنسوج الخارجي، فيكون المبيع مركبا من الشخصي والكلي.
فالظاهر أنه لا شبهة في صحة هذا القسم، ولا يتوهم أحد بطلان بيع الكلي، ولا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هنا، وعليه فإن كان المنسوج الآخر مثل المنسوج سابقا فهو وإلا فلا بد للبايع من تبديله ويطالبه مثل