الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة أشخاص أنه لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة أشخاص فهل يكون الخيار لكل منهما أو على المجموع أو غير ذلك، وقد عرفت في خيار المجلس نظير ذلك، فنقول اجمالا:
إن الخيار تارة يكون ثابتا للطبيعة على نحو الكلي الطبيعي، بحيث كل من سبق إلى اعمال الخيار من الفسخ أو الامضاء يتحقق الطبيعي في ضمنه، فلا يبقى خيار لفرد آخر من هذه الطبيعة أصلا، وهذا لا شبهة فيه.
وقد يكون ثابتا لكل فرد فرد بعنوان الفردية لا بما أنهم من مصاديق الطبيعة، وعلى هذا فيكون كل واحد منهم ذي خيار، وعليه فإن سبق أحدهما إلى الفسخ فلا يبقى موضوع لخيار الثاني، فإنه يوجب انهدام العقد وانحلاله من أصله، فلا يبقى شئ حتى يكون الثاني يعمل خياره، وإن كان أمضى العقد فيكون العقد ممضى من قبله فقط، فلا يكون ذلك امضاء من قبل الآخرين، وقد عرفت النكتة بين الفسخ والامضاء في خيار المجلس، وقلنا: إن الفسخ هو انحلال العقد، فلا يعقل إلا من الطرفين، وهذا بخلاف الامضاء، فإن الامضاء من أحد الطرفين لا يستلزم الامضاء من الطرف الآخر.
وقد يكون الخيار ثابتا للمجموع من حيث المجموع، فقد قربنا في خيار الورثة، وعليه فامضاء كل من الطرفين أو فسخه لا يؤثر إلا من قبله فقط، فيكون خيار الآخرين باقيا على حاله، فلهم الفسخ أو الامضاء، فإن اتفق جميع هؤلاء على الفسخ انفسخ العقد وإلا يبقى العقد على حاله، وكيف كان فالخيار تابع لجعل الجاعل كما هو واضح.