وكيف كان فلا وجه لقياس حديث نفي الغرر بحديث نفي الضرر كما هو واضح.
التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه ولكن الظاهر هو التفصيل، بأن يقال: إن كان الغرر في المعاملة مرتفعا بواسطة الاشتراط وجعل الخيار، فيحكم بفساد الشرط والعقد كليهما وإلا فلا.
وتوضيح ذلك: أن المشتري قد لا يكون عالما بأوصاف المبيع أصلا، لا باخبار البايع ولا باخبار شخص آخر، ومع ذلك يقدم على المعاملة ويشتري المتاع المجهول والعين الغائبة، ولكن يشترط لنفسه الخيار مع التخلف، ففي مثل ذلك لا شبهة في كون المعاملة غررية مع قطع النظر عن الاشتراط ومعه يرتفع الغرر.
ولا وجه لما ذكره المصنف من أن الخيار حكم شرعي يثبت للبيع الصحيح فلا ربط له بالغرر ولا يوجب رفعه، وذلك لما عرفت سابقا أنه مع الخيار يرتفع الغرر، فإنه إذا تخلف الوصف يفسخ المعاملة، ومع ذلك أي خطر هنا لا بد من ذكر ما بعد ذلك قبل التفصيل.
وأيضا لا وجه لما ذكره المصنف من أن الالتزام بالصفات أما شروط للبيع وأما قيود للبيع، وذلك لما ذكرناه سابقا من أنه لا وجه للالتزام بالأوصاف الخارجية إلا أن يرجع إلى الالتزام بالبيع، أي بلزومه على تقدير هذه الصفات، لأن العين الخارجية غير قابلة للاطلاق والتقييد بل هي موجودة على ما هي عليها، فلا معنى لكون الاشتراط راجعا إلى تقييد العين الخارجية، وأما ارجاع الاشتراط بها إلى اشتراط البيع بها تعليق مجمع على بطلانه، فلا يبقى مجال لما ذكره المصنف بل لا بد من الالتزام بما ذكرناه.