وعلى الجملة سواء قلنا بكون الشرط هنا من قبيل شرط النتيجة أو قلنا بكونه من قبيل شرط الفعل لا دليل على كونه مفسدا للعقد، غاية الأمر أنه على فرض كون الشرط شرط النتيجة يكون الشرط فاسدا فقط، وأما توهم كون المعاملة غررية فقد عرفت الجواب عنه وكذلك يكون هنا تعليق.
بيان ثالث وحاصل الكلام أن المحتمل في كلام الشهيد ثلاثة:
1 - أن يكون مراده من شرط الابدال هو شرط الفعل، كما هو الظاهر من ظاهر لفظ الابدال، بأن يشترط المشتري على البايع تبديل المبيع على تقدير ظهور المخالفة، وعلى هذا فلا شبهة في صحة الشرط والعقد كليهما، فإن لم يظهر المخالفة كان العقد لازما، ومع ظهور المخالفة يطالب المشتري الابدال، فإن بدله فهو وإلا كان له الخيار، كما هو واضح.
2 - أن يكون المراد من الاشتراط شرط النتيجة، يعني يشترط المشتري على البايع المبادلة، بأن يكون الثمن في مقابل البدل أو تقع المبادلة بين المثمن والبدل بنفس هذا الشرط لا بشرط آخر.
وقد عرفت أنه على هذا كان الشرط فاسدا لكونه مخالفا للشرع، حيث إن اشتراط انفساخ العقد في نفس ذلك العقد قبل تحققه لم تثبت في الشريعة المقدسة، وكذا انفساخ بلا موجب وتحقق معاوضة أخرى بلا سبب، فإن كل ذلك لم يثبت فلا يكون مشمولا للعمومات.
ولكن قد عرفت أنه على هذا وإن كان الشرط فاسدا إلا أن المشهور بين المتأخرين أن فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط كما هو واضح،