وعلى هذا فلا يفرق بين كون عدم اقباض جائزا كما في صورة عدم دفع المشتري الثمن إليه، أو عدوانيا كما إذا أمكنه المشتري من قبض الثمن، وهو أي البايع لا يقبضه ولا يدفع إليه المبيع عدوانا، فإنه حينئذ أيضا يبطل البيع بعد ثلاثة أيام على المختار ويكون ذي خياري على المشهور.
الفرع الثاني فقد عرفت الكلام فيه، وهو أن يأخذ المشتري المبيع بدون إذن المالك، فقد ذكر المصنف أنه مبني على المسألة الآتية، من ارتفاع الضمان بمثل هذا القبض وعدمه، فإنه مع ارتفاع الضمان بذلك لا يتوجه دليل نفي الضرر كما هو واضح.
وقد ذكرنا أنه يصح بناءا على كون المدرك في المقام هو دليل نفي الضرر، وقد عرفت بطلانه، بل المدرك لذلك هو الروايات، وهي تدل على بطلان البيع أو تزلزله بدون اقباض المبيع بحيث يكون عدم الاقباض مستندا إلى البايع، كما عرفت ذلك من اطلاق رواية علي بن يقطين، فافهم.
الفرع الثالث أن يقبض البايع بعض المبيع، فهل هو كلا قبض لظاهر الأخبار، فإنها ظاهرة في قبض مجموع المبيع أو كالقبض، فيحكم بالصحة على مسلكنا أو باللزوم على المشهور، لا نصرف الأخبار إلى صورة عدم قبض شئ منه أو يفصل بين الجزء المقبوض وغيره وجوه، وحيث إن المصنف جعل مدرك الحكم دليل نفي الضرر فالتزم بالتفصيل، لعدم تضرر البايع في المقدار المقبوض، ولكن قد عرفت جوابه.