المتاع يفسد من ساعته كالثلج ونحوه، وفي جميع ذلك أن التلف عن المشتري.
ومن هنا يعلم أن الحكم في أمثال المقام لا يحتاج إلى الرواية بل هو على طبق القاعدة، من كون التلف عن المالك كما هو واضح.
بيان آخر للمسألة الثالثة وأن المدرك فيه هو السيرة والحاصل إن كان مدركه هو مرسلة ابن أبي حمزة، فهي من حيث الدلالة وإن كانت تامة، لأن المراد من اليوم المذكور فيها هو اليوم وليلة، فلا يرد عليها أنها لا تنطبق على فتوى المشهور، ولكن ضعف السند مانع عن الأخذ بها إلا بناءا على انجبار ضعف الرواية بالشهرة.
وإن كان المدرك لذلك هو قاعدة نفي الضرر، فقد عرفت أن ارتفاعه لا يتوقف على ثبوت الخيار للبايع، على أن النسبة بين ما ذكره المشهور من ثبوت الخيار للبايع من أول الليل وبين مفاد لا ضرر عموم من وجه، فإنه قد يكون الضرر قبل انتهاء اليوم وقد يكون في وسط الليل، وقد يكون أول الليل، فأذن فلا تنطبق القاعدة على فتوى المشهور.
وقلنا: إن الذي ينبغي أن يقال: إن السيرة قائمة على أن التلف قبل القبض من مال البايع كما تقدم، لأن الأخذ والاعطاء من متممات البيع ومع الانتفاء ينتفي البيع، وقد عرفت ذلك آنفا، ولكن هذه السيرة غير جارية في بيع ما يفسد ليومه.
وذلك لأنما ذكرنا أنما هو في مورد يكون التلف سماويا ولم يكن مستندا إلى تأخير المشتري في الاتيان بالثمن، بأن اشترى متاعا يفسد ليومه وتأخر في اتيان الثمن حتى تلف المبيع، فإنه حينئذ يحسب التلف على المشتري، وإن كان قبل القبض فإن البايع لم يمنع عن التسليم من