مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام، فلا يكون هنا اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام).
الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياري إن المتبادر من الفعل هو الاختياري، فالحكم المترتب على فعل يكون مترتبا على فعل اختياري لا على فعل غير اختياري، فالمناط في التفرق الموجب لسقوط الخيار هو التفرق الصادر عن المتفرق باختياره لا الصادر بالاكراه، فإنه حينئذ لا يسقط الخيار بل يتمسك بأصالة بقاء الخيار ويحكم بعدم سقوطه.
وقد أشكل عليه المصنف بأنه يمكن منع التبادر، فإن المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لا يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر، لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه، فإن التبادر ممنوع، ثم ذكر ثانيا: أنه لو تم هذا إنما يتم في صورة الاكراه والاضطرار على التفرق مع التمكن من الفسخ، مع أن المشهور ذهب في هذه الصورة إلى سقوط الخيار.
أقول: أما جوابه الثاني، أي النقض بصورة الاكراه على التفرق مع تمكنه من الفسخ، فهو متين.
وأما جوابه الأول فلا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا فرق بين الاضطرار والاكراه، بل الظاهر أن المتبادر من الفعل هو الأعم من الاختياري وغير الاختياري الشامل لصورة الاضطرار أيضا، فإن الاختيار لم يؤخذ في الأفعال لا بموادها ولا لهيئاتها، أما موادها فواضح، فلأن مثل التفرق والقعود والقيام والجلوس والنوم ونحوها من مواد الأفعال أعم من