مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٦٨
بالخيار ما لم يفترقا (1)، وفي بعضها: التاجر بالخيار (2).
وأما الموثق الحاكي لقول إمام (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب (3)، فذكر المصنف أنه إما مطروح وإن كان موثقا، لكونه منافيا للضرورة والأخبار المستفيضة، أو يحمل على التقية أو يؤول، ولكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى التأويل ولا على الطرح أو الحمل على التقية، بل هو وارد على طبق القاعدة، وذلك لأن التصفيق هو ضرب إحدى اليدين على الآخر وهو كناية عن اللزوم وبهذا فسر في اللغة، وعلى هذا فقوله (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع كناية عن إلزام البيع باسقاط الخيار، ومن الواضح أن لزوم البيع باسقاط خيار المجلس موافق القاعدة فلا نحتاج إلى طرح الموثقة أو تأويلها.
المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلين قوله (رحمه الله): مسألة: لا اشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين.
أقول: لا شبهة في ثبوته للمتبايعين وللموكلين في الجملة، وإنما الكلام في ثبوته لهم على وجه الاطلاق.

١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع - الحديث (الكافي ٥: ١٧٠، الفقيه ٣: ١٢٦، التهذيب ٧: ٢٠، الإستبصار ٣: ٧٢، عنهم الوسائل ١٨: ٦)، صحيحة.
٢ - عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (التهذيب ٧: ٢٦، الكافي ٥: ١٧٤، الخصال: ٤٥، عنهم الوسائل ١٨: ٧)، صحيحة.
٣ - التهذيب ٧: ٢٠، الإستبصار 3: 73، عنهما الوسائل 18: 7، موثقة.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست