والرواية أرجعه إلى شرط النتيجة ورجوع الوقف إلى ملك الواقف مع الاحتياج، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
وربما علل على عدم جريان الخيار في الوقف باشتراط القربة في الوقف، وهو ممنوع صغرى وكبرى، أما الكبرى فلعدم الدليل على اعتبار القربة في الوقف، وأما الصغرى فكذلك، فإنه لا دليل على أن القربة مانعة عن الاشتراط مع وجود الدليل على الاشتراط، إما دليل الوفاء بالشرط أو ما ذكرناه في الوقف كما هو واضح، فالظاهر أن شرط الخيار وعدمه متوقف على ما ذكرناه من اعتبار من التأبيد في الوقف وعدمه.
المناط في جريان خيار الشرط في العقود والحاصل أنه قسم المصنف العقود على ثلاثة أقسام:
1 - ما لا يدخل فيه الخيار اتفاقا، كالنكاح ونحوه.
2 - ما يدخل فيه الخيار، كالبيع ونحوه من أقسام المعاملات.
3 - ما يكون مختلف فيه كالوقف ونحوه.
أقول: التحقيق أن يقال إن في كل مورد نعلم بجواز شرط الخيار في عقد نحكم بصحة أخذه فيه، وفي كل مورد نعلم بعدم جواز أخذ الخيار في عقد نحكم بعدم صحة أخذه فيه، وفي مورد الشك نرجع إلى الأصل، ومن الواضح أن مقتضاه هو جواز أخذه فيه وعدم ترتب الأثر على غير ما أخذه المتبايعان في العقد.
بيان ذلك أنك قد عرفت آنفا أن معنى جعل الخيار في العقد هو تحديد المنشأ بحد خاص، بحيث ينشئ البايع مثلا بيع داره مقيدا بعدم فسخه، وقلنا إن التمليك الموقت وإن كان لا معنى له، فإن معنى بيع الدار هو تمليكها مؤبدا من حيث الزمان وغير مقيد بزمان، ولكن ينافي ذلك