المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الأحكام التحريمية والعجب من شيخنا الأستاذ حيث أصر في المقام وفي الأصول على ورود الاستمرار على الحكم في الأحكام التحريمية، بدعوى أنه لا معنى لكون الشئ حراما في آن واحد، لأنه حاصل بالضرورة، إذ ما من محرم إلا ويكون متروكا آنا ما، فيكون الحكم التحريمي لغوا، فنكشف من ذلك أن الحكم التحريمي مستمر دائما، فيكون الاستمرار واردا على الحكم، وعليه فإذا ورد عام مشتمل على حكم تحريمي ثم ورد عليه تخصيص فلا وجه للتمسك بالعام بل يتمسك باستصحاب حكم الخاص كما هو واضح.
ولكنه واضح الدفع، فإن مقتضى اطلاق الخطاب هو كون كل فرد من أفراده الطولية بحسب قطع الزمان محرما، وأن المولى قد لاحظ في مقام الثبوت اطلاق الحكم وشموله بجميع الأفراد، مع ما عرفت أن الفعل الذي هو متعلق الحكم يتقدر بالزمان، فلا يكون الحكم ثابتا على جميع الأفراد بحسب الاطلاق.
ففي المقام وإن كان الاستمرار موجودا ولكنه ليس بمعنى أن الحكم الواحد مستمر كالملكية مثلا، بل معناه هنا أنه يستمر الحكم باستمرار موضوعه، يعني أن حرمة شرب الخمر مستمرة حسب تعدد الشرب واستمراره، ويكفي في ذلك كون الحكم ثابتا على الطبيعة الصرفة غير مقيد بقيد بل ترفع عنها جميع القيود كما هو معنى الاطلاق، لا أن هنا استمرار ثابت من الخارج ببرهان اللغوية.
وعلى الجملة استمرار الحكم في التكاليف المحرمة من جهة اطلاق