أيضا من جهة أن الشك في أن الملكية المجعولة إنما هي محدودة بما بعد الفسخ أو مطلق لا يرفعه الفسخ، فلا يكون الاستصحاب جاريا، للشك في أصل الجعل فيكون معارضا بأصالة عدم الجعل، وعلى الجملة فلا وجه لجريان الاستصحاب أي أصالة اللزوم هنا.
التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال إن المراد من الشرط الضمني في المعاملة الذي عليه يدور خيار الغبن وجودا وعدما إن كان هو تساوي القيمة أي تساوي الثمن والمثمن، فحينئذ يكون الشرط عنوانا وجوديا، فلا شبهة في أنه كلما شككنا في هذا العنوان الوجودي فالأصل عدمه، فتكون النتيجة هو الخيار، لعدم حصول الشرط في جميع تلك الصور المتقدمة كما هو واضح.
وإن كان المراد من الشرط هو عدم الخديعة وأن لا يخدع كل منهما الآخر، وأن لا تكون القيمة زائدة عن القيمة السوقية وأن لا يشتري المشتري بأقل من القيمة السوقية، بحيث يكون الشرط عنوانا عدميا، فحينئذ لا شبهة في كون الأصل الجاري هنا موافقا للزوم العقد، فإن أصالة عدم الزيادة عن القيمة السوقية وأصالة عدم النقيصة هي أصل العدم الأزلي يوافق لزوم العقد، فيكون الأصل الجاري حينئذ موافق للزوم العقد كما هو واضح.
ويؤيد اطلاق القوم خيار الغبن علي ذلك، فإنه يلائم كون الشرط هو عدم الخديعة.
وبعبارة أخرى كلما شككنا في الزيادة أو النقيصة فأصالة عدم الأزلي تحكم بعدمه فلا يترتب عليه محذور أصلا، فيكون مفاد هذا الأصل موافقا للزوم العقد كما هو واضح.