فذكر المصنف (رحمه الله) أن خيار المجلس لا يثبت لهذا القسم من الوكيل أيضا، لأنا ذكرنا أن الميزان في ثبوت الخيار هو كون ذي الخيار متمكنا من التصرف فيما انتقل إليه قبل ثبوت حق الفسخ له، ومن الواضح أن الوكيل في أمر البيع فقط أو أمر الشراء فقط ليس متمكنا من التصرف فيما انتقل إلى البايع المالك أو المشتري المالك، لتمامية أمد وكالته بعد البيع والشراء، فيكون خارجا عن موضوع خيار المجلس.
وتبعه شيخنا الأستاذ على الوجه الذي تقدم بيانه في القسم الأول من الوكالة، ولكن عرفت عدم تماميتها بوجه.
وأما بقية الوجوه لا تجري هنا، حتى ما ذكرناه من الوجهين، لكونه أي هذا القسم من الوكيل بيعا حقيقة، فلا وجه لدعوى الانصراف أو غيره من الوجوه.
والظاهر هو ثبوت الخيار لمثل هذا الوكيل، لأن أمد وكالته وإن كان يتم بتمامية البيع أو الشراء، ولكن ثبوت الخيار للمتبايعين لا يدور مدار عنوان الوكالة بقاء، بل المناط في تحقق الخيار هو صدق البيع، ومن الواضح أن الوكيل المفوض في البيع أو الشراء بيع وإن خلص أمد وكالته بعد البيع أو الشراء، فنتمسك باطلاق: البيعان بالخيار، فنحكم بثبوت الخيار له وإن منعه المالك عن الفسخ، فكونه وكيلا مفوضا عند البيع أو الشراء وصدق عنوان البيع عليه في تلك الحالة واسطة لثبوت الخيار له حتى بعد تمامية وكالته.
2 - ثبوته للفضولي وأما الفضوليين، فلا شبهة في ثبوت خيار المجلس لهما، لما عرفت أنه إنما ثبت لمن كان البيع مستندا إليه وكان أمر البيع بيده، وأنه من لوازم البيع الصحيح، وقلنا إن بيع غير المالك ليس بصحيح، فإن الممضى بقوله