ثم إنه يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله ويجري في كل من الطرفين كل واحدة على حدة الذي ذكرناه مفصلا.
المسألة (7) جريان خيار الشرط في سائر العقود قوله (رحمه الله): مسألة: لا اشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة.
أقول: هل يجري خيار الشرط في غير البيع من العقود أم لا؟
الظاهر أنه لا خلاف في عدم اختصاصه بالبيع وجريانه في غيره أيضا، لا من جهة الروايات الخاصة الواردة في هذه المسألة، فإنها مختصة بموارد خاصة كما عرفت، بل لأن خيار الشرط موافق لمقتضى القاعدة فيجري في غيره أيضا، ولذا تعدوا من موارد الروايات، فإن موردها صورة رد تمام الثمن وتعدوا والتزموا بجوازه أي بجواز اشتراط الخيار برد بعض الثمن كما عرفت.
وهذه القاعدة إما لعموم المؤمنون عند شروطهم، أو لما ذكرناه في كون الشرط مرجعه إلى انشاء الملكية المحدودة أو غير ذلك.
جريان خيار الشرط في الايقاعات وهذا في الجملة مما لا شبهة ولا خلاف فيه، وإنما الكلام في جريان هذا الخيار في جميع أفراد المعاملات حتى الايقاعات أم لا.
وقد يقال بمنع جريانه في الايقاعات، بدعوى أن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين، كما ينبه عليه جملة من الأخبار، والايقاع إنما تقوم بواحد.