ولكن ذلك مخالف للاجماع والضرورة، فإنه لو كانت المعاملة الغبنية باطلة لبان وظهر كظهور حرمة الربا، فإن وجود الغبن في المعاملات بين المسلمين من الكثرة بمكان، مع أنه لم يسمع من فقيه أن يلتزم بذلك، فيكون خروج المعاملة الغبنية عن مورد الاجماع بالتخصيص.
على أن حديث نفي الضرر إنما ورد في مقام الامتنان، ومن الواضح أن شموله في المقام بحيث يحكم ببطلان المعاملة الغبنية خلاف الامتنان، لأنه ورد في مقام الامتنان لجميع الأمة، ومن الواضح أنه على خلاف الامتنان على البايع، فإن الحكم بكون هذه المعاملة باطلة يوجب ضرره، ولو من جهة فوت المنفعة من كيسه، فتكون هذه المعاملة خارجة عن حديث لا ضرر تخصصا وهو واضح.
استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبن ثم إنه استدل على بطلان المعاملة الغبنية بجملة من الروايات الناهية عن الغبن، وفي بعضها: الغبن من السحت، وقد ذكرها المصنف في المتن (1).
وفيه أن الظاهر من غير رواية ابن عمار، المتضمنة لكون غبن المسترسل سحتا، هو التحريم التكليفي، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، ويمكن أن يراد منها حرمة الغبن - بفتح الباء - فيكون من الخيانة