على أنه لو كان وصول الأجر في مقابل المال في باب الوضوء موجبا لتدارك الضرر أو أن لا يكون هنا ضررا أصلا، فلازم ذلك أن نقول بذلك في جميع أبواب العبادات، مثلا لو توقف تحصيل الماء على بذل مال كثير لا بد من بذله لعدم الضرر فيه، مع أنه لم يقل به فقيه، على أنك قد عرفت أن وصول الأجر إليه غير معلوم كما لا يخفى.
تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتري قوله (رحمه الله): فيقع الاشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا.
أقول: قد وقع الكلام في تصوير الغبن من الطرفين البايع و المشتري في المعاملة، وذكروا في تصوير ذلك وجوها:
1 - ما ذكره صاحب القوانين عند السؤال عن عبارة اللمعة في تصوير الغبن من الطرفين، وحاصله أنه لو باع متاعه بأربعة توأمين على أن يعطيه ثمانية دنانير بزعم أن ثمانية دنانير يسوى أربع توأمين، والحال أن المتاع يسوى بخمسة توأمين وأن ثمانية دنانير تسوي بخمسة توأمين، فإنه حينئذ يكون البايع مغبونا، لأنه باع ما يسوى بخمسه توأمين بأربعة توأمين، والمشتري مغبون لأن أعطي ثمانية دنانير بزعم أنه يسوى بأربعة دنانير مع أنه يسوي في الواقع بخمسه.
وقد أشكل عليه المصنف بأنه إنما يلاحظ الغبن في المعاملة بالنسبة إلى مجموع ما يرجع إليها من الشرائط والعوض والمعوض، ومن الواضح أنها ليست بمعاملة غبنية من حيث المجموع، فلا يكون هذا وجها لتصوير الغبن من الطرفين، لأن هذه المعاملة مع ملاحظة الشرائط مجموعا من حيث المجموع ليست بمعاملة غبنية.
وبعبارة أخرى إن كان الشرط والمشروط ملحوظا معا ولوحظ معاملة