شموله للمبيع إذا كان كليا قوله (رحمه الله): ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع كما هو المنساق في النظر من الاطلاقات مع الاستدلال به في بعض معاقد الاجماع.
أقول: قد يكون الكلي في المعين، وقد يكون في الذمة، وعلى الثاني قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا كالسلم، وقد تقدم أقسامه في بيع صاع من صبره.
أما الأول فلا شبهة في ثبوت خيار الحيوان فيه، والشيخ أيضا لم يستشكل فيه، بل كلامه ناظر إلى القسمين الأخيرين، فإن القسم الأول نظير البيع الشخصي، كما إذا كان عنده حيوانان متماثلان فيبيع أحدهما أو انسانان متماثلان فيبيع أحدهما، فإنه يكون الخيار حينئذ ثابتا للمشتري، أو له وللبايع معا.
وأما القسم الثالث من الكلي، فذكر شيخنا الأستاذ أنه يختص بالبيع الشخصي، بدعوى أن المشتري لا يملك مطالبة الكلي في باب السلم قبل موسم قبضه، فلا يمكن جعل مبدأ الخيار قبل حلول الأجل، وأما بعد القبض فلا دليل على أن مبدأ الثلاثة من حين القبض، فهذا القسم لو لم يمكن الالتزام بثبوت الخيار فيه لا يمكن الالتزام بثبوته في الكلي الحالي لعدم الفرق بينهما.
ثم ذكروا أن أدلة الخيار منصرفة عن بيع الكلي وأن حكمة ثبوته هي النظرة والتروي في مدة ثلاثة أيام حتى يبين أن الحيوان الذي اشتراه هل فيه نقص أم لا، وأنه صلاح له أم لا، ومن الواضح أن هذه الحكمة غير جارية في الكلي في الذمة، إذ لم يسلم المبيع فيه بعد حتى يتروى المشتري فيه ويري أنه صلاح له أو لا؟