لا بحسب مقداره، كما عرفت من غير أن يعطي تفاوت القيمة لعدم استناده إليه، وهذا واضح جدا.
إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر ثم بقي هنا شئ، وهو أنه لو امتزج غير الجنس بغير جنسه، من غير أن يكون أحدهما مستهلكا في الآخر، بحيث يكون تلفا كما تقدم من مزج العطر بالزيت، ولا أن يكون كلاهما مستهلكا، بحيث يكون المزج موجبا لتشكيل هيئة خاصة وماهية مركبة وتكون صورتها النوعية العرفية غير الصورة النوعية في أجزاء المركب، بحيث تكون الشركة في المالية كما تقدم في مثل مزج الخل بالانجبين، ولا أن يكون من قبيل مزج الجنس بالجنس، بحيث تكون الشركة في العين في فرض تساوي القيمتين وفي المالية في فرض عدم تساويهما.
بل يكون مزج غير جنس بغير جنسه بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخر كمزج الحمصة مع الأرز، وكمزج دقيق الأرز مع دقيق الشعير، وهكذا، فإن هذا القسم لا يجري فيه شئ من الأقسام المذكورة، فلا بد فيه من الحكم بالشركة في العين بحسب المالية أيضا كما هو واضح.
ثم إنك قد عرفت أن التكلم في أقسام الشركة بالمزج لا يرتبط بخيار الغبن أصلا، فإن المزج الذي يوجب الشركة كسائر النواقل اللازمة، وإنما التكلم هنا بمناسبة تكلم المصنف فيه.
فتحصل أن المزج يوجب الشركة في العين إما باعتبار المالية أو باعتبار المقدار، فلا يلزم منه الربا أيضا، ولا يرجع إلى الأرش أو البيع والاشتراك في الثمن.