بيان آخر وأما الكلام في المسألة الثانية، أعني اسقاط الخيار في ضمن العقد فقد تقدم تفصيل ذلك في خياري المجلس والحيوان، وعمدة الاشكال في ذلك هو لزوم اسقاط ما لم يجب كما عرفت من جهة أن في ظرف الاسقاط ليس حق وفي ظرف الحق ليس اسقاط، وقد تقدم الجواب عن ذلك، وقلنا: إنه لم يرد في دليل أنه لا يجوز اسقاط ما لم يجب، وإنما هو من جهة اللغوية، وعدم اعتبار العقلاء أثرا عليه، ولو كان هنا اجماع فمنشؤه هو ذلك، وإذا فرض في مورد ترتب الأثر عليه وتعلق غرض عقلائي باسقاط الحق الموجود في ظرفه من الآن فلا محذور فيه، فإنه يخرج عن اللغوية كما هو واضح، وهذا لا شبهة فيه.
ولكن الذي يسهل الخطب أنه يجري هذا الاشكال في المقام بناءا على كون دليل الخيار دليل نفي الضرر، أو الخبر الوارد في تلقي الركبان، وأما بناءا على ما ذكرناه من كون دليل خيار الغبن هو الشرط في ضمن العقد، فمعنى اشتراط عدم الخيار في متن العقد هو عدم اشتراط الشرط الضمني من الأول، فلا يلزم هنا اشكال اسقاط ما لم يجب أصلا، فلا يتوجه أن الاسقاط بالفعل ليس له متعلق لعدم وجود الحق وحين وجود الحق ليس اسقاط.
ولكن يتولد من ذلك اشكال آخر، وهو أن المعاملة حينئذ تكون غررية، فإنهما أقدما على شئ لا يعلم أن مقدار ماليته، في أي مرتبة وبأي مقدار، وقد ذكر ذلك الشهيد في المقام وفي خيار الرؤية (1)، وبيان ذلك: