وعلى الاجمال فالرواية الشريفة اخبار عن كون المؤمن عند شرطه وأنه لا يتخلف منه وعن وعده، لأن ايمانه مانع عن التخلف، وعليه فتكون راجعة إلى الحكم التكليفي، أي يجب لكل مؤمن أن يفي بشرطه ويحرم التخلف عنه، فتكون غريبة عن الدلالة على اللزوم كما هو واضح.
وتوهم أن الحال كذلك في أوفوا بالعقود أيضا، لأنه خطاب إلى المؤمنين بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (1)، فيكون دالا على الحكم التكليفي توهم فاسد، فإنه انشاء من الأول، فليس انشاء بالجملة الخبرية لتكون النكتة هي الإشارة إلى علة الحكم.
نعم مقتضى الخطاب إلى المؤمن يقتضي خروج غير المؤمن عن الآية، كما هو كذلك في بقية الخطابات، ولكن مقتضى الاشتراك في التكليف يقتضي التعميم فلا وجه للاختصاص هنا وفي بقية الخطابات كما لا يخفى.
الوجه الثامن ومنها: الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2)، وأنه إذا افترقا وجب البيع (3).