وعلى هذا فما ذكره المصنف هو الأقوى، على أنه ليس من المتعارف في الخارج اقباض المبيع من المشتري خارجا.
المسألة (3) لو اشترى ما يفسد من يومه قوله (رحمه الله): مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.
أقول: ذهب المشهور إلى أنه لو اشترى أحد متاعا يفسد من يومه ولم يقبضه ولم يقبض الثمن، فإن جاء الثمن ما بين الثلاثة وإلا فلا بيع له، وللبايع الخيار.
والتحقيق في مدرك ذلك، فقد استدل عليه بمرسلة محمد بن أبي حمزة (1)، وهي من حيث السند مرسلة، ولكن الظاهر أن المشهور استندوا إليها في فتياهم بكون البايع على خيار في هذه المسألة، وعليه فلا تجري فيها المناقشة الضرورية من احتمال استنادهم إلى غيرها، نعم يبقى الاشكال فيها من حيث الكبرى، حيث قلنا إن الشهرة لا توجب جبر ضعف الرواية كما لا يخفى.
ثم إن في الوسائل نقل عن الصدوق عن ابن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عن زرارة قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (2).