وعلى هذا فليس المقام من المستثنيات حتى موضوعا، لعدم كونه بيعا أصلا كما لا يخفى.
أقول: الظاهر أنه لا مانع من الالتزام بصحة البيع هنا، فإن الشأن هنا هو الشأن في أعمال الانسان والكلي في الذمة، فإنه يصح أن يشتري ويبيع ما في ذمته للغير ومن الغير، غاية الأمر تبدل الملكية الاعتبارية بالملكية الحقيقية لكونه لغوا، وأما عدم جواز بيع نفسه فمن جهة ما دل على حرمة بيع الحر، فيصح بيع المولى عبده من نفسه بالملكية الاعتبارية، وبعد الشراء يكون العبد مالكا بالملكية الذاتية، كما أنه مالك لعمله وفعله وذمته كذلك.
المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر قوله (رحمه الله): ومنها أيضا: أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر، ففي الخيار اشكال.
أقول: قد وجه المصنف بأن هذا لعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار، إلا أنه لا يوجب رفع اليد عن اطلاق أدلة الخيار، فإنه لم يؤخذ فيها كون المبيع قابلا للبقاء، وعليه فلا بأس بالحكم لثبوت الخيار بعد التلف أيضا، غاية الأمر أنه إذا تحقق الفسخ فينتقل المبيع إلى البدل كما هو قانون المعاوضة، ولذا ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد (1) أن الخيار لا يسقط بالتلف لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبله.
على أنه لو كان عدم كون العين قابلة للبقاء لزم منه ما لم يلتزم به أحد من المتفقه فضلا عن الفقيه، وهو إذا كانت العادة جارية بعدم بقاء المبيع