وإن كان الصلح لاسقاط الدعوى، فيكون ذلك مثل الابراء، فلأن لكل شخص أن يدعي على أخيه المسلم وغيره من حقه ويحضره عند الحاكم للمحاكمة وله حق الاحضار عنده، وليس للمدعى عليه الإباء عن ذلك بوجه، فإذا أسقط حقه هذا بالمصالحة فيكون ذلك مثل الابراء، وعليه فيكون جعل الخيار فيه منافيا لمقتضى الصلح كما هو واضح، فإن معنى الاسقاط هو عدم بقاء حق للمدعي على المدعى عليه فيما ادعاه، وأنه سقط إلا إذا ادعى حقا آخر غير الساقط، والشئ بعد سقوطه لا يرجع إلى حالته الأولية.
والحاصل معنى السقوط والابراء هو فراغ ذمة من عليه الحق من الحق إلى الأبد، فاشتراط التوقيت في ذلك مناف لذلك، فلا يكون حينئذ اسقاطا وابراء كما لا يخفى.
عدم جريان خيار الشرط في الضمان وأما الضمان، وهو عند الخاصة عبارة عن انتقال الدين من ذمة المديون إلى ذمة الضامن، فيكون ذمة المديون بريئا، ويكون ذلك أيضا مثل الابراء كما هو واضح.
جريان خيار الشرط في الرهن وأما الرهن، فقد يقال بكون جعل الخيار فيه منافيا لمقتضى الرهنية، فإن الرهن وثيقة وكون المرتهن على اطمينان من دينه، فجعل الخيار فيه ينافي الاطمينان.
وفيه أن الرهن وإن كان وثيقة إلا أنه وثيقة للدين، ومعنى كونه وثيقة للدين هو وصلة به، أي أن الرهن متصل به، ولذا يقال وثيقة للدين، أي مشدود به، فيحل عند أداء الدين، وأخذ الوثيقة بمعنى الاطمينان لسهو