وبعبارة أخرى أن المناط في ذلك هو عدم الاقباض والقبض، ولا اشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما، فأصل توهم اشتراط تعدد العاقد في ثبوت خيار التأخير لغو محض وغلط فاحش.
وأما الوجه الثاني، فقد ناقش فيه المصنف من حيث الصغرى من أنه قد عرفت أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد، وعلى تقديره فيمكن اسقاطه واشتراط عدمه، نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض، وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد.
ولكن الظاهر المناقشة في الكبرى أيضا، بأنه لا دليل على كون خيار التأخير بعد خيار المجلس، غاية الأمر أن خيار المجلس في الأغلب يبقى إلى ساعة وساعتين أو أقل أو أكثر، ولا يبقى إلى الثلاثة أيام حتى يجتمع مع خيار التأخير ولو بقي المجلس إلى الثلاثة مع عدم تحقق القبض والاقباض، لكان خيار المجلس مجتمع مع خيار التأخير كما هو واضح.
3 - أن لا يكون المبيع حيوانا قوله (رحمه الله): ومنها: أن لا يكون المبيع حيوانا.
أقول: من جملة الشروط لثبوت خيار التأخير أن لا يكون المبيع جارية بل حيوانا مطلقا.
فإن المحكي عن الصدوق في المقنع أنه إذا اشترى جارية فقال:
أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع (1)، وظاهر