خلاف الامتنان (1)، كما أن بقية أدلة الرفع لا تشمل الموارد التي على خلاف الامتنان (2)، وهو واضح.
وعلى الجملة نفي الضرر عن متلف مال الغير غفلة بحديث لا ضرر يوجب الضرر على المالك فيكون على خلاف الامتنان، وقد حقق في محله أنه لا يشمل موارد خلاف الامتنان.
وأما المقام، ولو قلنا بعدم الشرط الضمني بكون القيمتين متساويتين ومع ذلك لا يوجب الاقدام على هذه المعاملة التي معاملة غبنية اقدامه على الضرر حتى لا يثبت له خيار الغبن، وذلك لأن المشتري مثلا إنما أقدم عليها باعتقاد أن قيمة العين متساوية مع الثمن، وإن لم يكن التساوي في القيمة مأخوذا في ضمن العقد، وعليه فلو لم يكن العقد لازما لم يتضرر المغبون فيفسخ العقد، ولكن حيث حكم الشارع بلزوم العقد فيأتي الضرر من قبل حكم الشارع باللزوم ويكون مرتفعا بدليل نفي الضرر كما هو واضح.
وعلى الجملة فحيث إن المغبون إنما أقدم على المعاملة باعتقاد التساوي مع عدم تساوي القيمتين في الواقع فالتزامه على ذلك ضرري عليه، فيكون مرفوعا بحديث لا ضرر.
مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنها ثم إنه ناقش المصنف في الحديث بأنه يمكن رفع الضرر من غير ثبوت الخيار بوجهين:
1 - إن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار