الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه وأما الجهة الثانية، أعني الاختلاف في أن ما تعلق به الشرط موجود أم لا، ففي هنا ينعكس المطلب، فيقدم قول مدعي الخيار حتى يثبت مدعي اللزوم دعواه، والوجه في ذلك أن ما تعلق به الشرط قد يكون وصفا مفارقا، وقد يكون وصفا غير مفارق.
أما الأول فكالخياطة والكتابة ونحوهما، فإذا وقع الاختلاف في وجود مثل تلك الأوصاف، فالأصل عدم تحقق تلك الأوصاف إلى زمان البيع، فيثبت أن البيع لم يقع على العبد الكاتب.
وبعبارة أخرى وقوع العقد على العبد محرز بالوجدان وعدم وقوعه على الكاتب محرز بالأصل، فليتم الموضوع المركب فيترتب عليه حكمه، وعلى هذا فيثبت للمشتري في هذه الصورة الخيار وكذا للبايع لو كان وصف من أوصاف الثمن مورد للاختلاف على هذا النحو، والوجه في كون الأصل هنا مع مدعي الخيار أن تلك الأوصاف أمور مسبوقة بالعدم ولها حالة سابقة فمع الشك فيها يستصحب عدمه.
وأما الثاني، أعني ما كان مورد الاختلاف في الأوصاف الغير المفارقة فكالقرشية، وككون الحنطة من المزرعة الفلانية وهكذا، ففي هنا وإن لم يكن لتلك الأوصاف حالة سابقة، لأن الحنطة الخارجة من العدم إلى الوجود أما خرجت متصفة بكونها من المزرعة الفلانية أو غير متصفة بكونها من المزرعة الفلانية، ولكن نحن نقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، وأن الأصل عدم اتصاف الحنطة بكونها من المزرعة الفلانية فيما خرجت من العدم إلى الوجود، كما هو كذلك في القرشية.