عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملك قوله (رحمه الله): ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك المالك كالعتق والوقف، وبين المانع عن الرد مع البقاء كالاستيلاد.
أقول: بناءا على عدم ثبوت الخيار بالتصرف المخرج عن الملك لا فرق فيه بينما يكون التصرف موجبا لاعدام العين، كأن اشترى الخبز المساوي بستة فلوس بخمسين فلسا فأكله، أو كانت العين باقية ولكن زالت الملكية عنها، كما إذا اشترى عبدا فأعتقه ثم علم بالغبن، أو كانت العين باقية مع وصف الملكية ولكن كانت ملكا للغير، كما إذا باعها المغبون من غيره بالبيع اللازم، أو كانت العين باقية في ملك المغبون أيضا ولكن تصرف فيها تصرفا أوجب ذلك التصرف المنع عن الرجوع، كما إذا اشترى أمة فاستولدها فإن العين لم تتلف ولم تزل عنها الملكية أيضا ولكن وجد فيها وصف أوجب المنع عن ردها إلى الغابن، فإنه على القول بعدم سقوط الخيار بالتصرف المخرج عن المالك جهلا لا يفرق بين هذه الصور بل يبقى الخيار على حاله، كما أنه على القول بعدم بقائه أيضا لا يفرق بين هذه الصور.
وهل يلحق بما ذكر نقل العين إلى غيره بالعقد الجائز أو التدبير والوصية أم لا؟
ذكر المصنف ما صرح به جماعة أن الناقل الجايز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه، فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلا.
وذكر شيخنا الأستاذ أن في مورد النقل يمتنع الفسخ ما دام العين المغبون فيها خارجة عن ملك المغبون ولو كان النقل جائزا، لأن الفسخ