لو كان النهي ارشاديا فيدل على الفساد، كما في نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1) ونحوه.
وعلى هذا فمخالفة الناذر نذره أو مخالفة الشارط شرطه حرام تكليفا، فإذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه أو شرط ذلك على نفسه في ضمن معاملة ثم باعه بيعا لازما وخالف نذره فلم يعتق، فلا تدل مخالفته هذه على بطلان البيع، وقد تقدم في المكاسب المحرمة كثيرا أن الحرمة التكليفية لا يلازم الحرمة الوضعية، بل هي تدل على مبغوضية الفعل فقط لا على عدم نفوذه.
وتظهر الثمرة فيما إذا باعه في حال الغفلة والنسيان عن نذره، فإنه لا يكون حراما أيضا تكليفا، لكونه مرفوعا عند الغفلة والنسيان، كما هو واضح.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ، من أن الحكم الشرعي يجعل الانسان مسلوب القدرة، فقد تقدم جوابه وتقريب كلامه.
2 - اسقاطه بعد العقد قوله (رحمه الله): مسألة: ومن المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد، بل هذا هو المسقط الحقيقي.
أقول: لا شبهة في جواز اسقاط خيار المجلس بعد العقد، بل هو المسقط الحقيقي كما ذكره المصنف، وإنما الكلام في دليل ذلك، وقد استدل عليه المصنف بوجوه:
1 - دعوى الاجماع عليه.