الفسخ أو الابقاء، فإن الجواز فيها من الأحكام فهي غير قابلة للاسقاط ولو أسقطه المتعاملان ألف مرة، وقد عرفت أن الجواز والتزلزل في موارد الخيارات المصطلحة من الحقوق، فهي قابلة للاسقاط.
وبهذه الخصوصية لا يدخل شئ من غير الخيارات المصطلحة في حدودها كما لا يخفى، وأيضا صح القول بأن الخيارات المصطلحة هو اتخاذ الفسخ أو الامضاء خيرا لنفسه في العقود اللازمة بالطبع كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها.
بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها والحاصل أن المراد من الخيار هو المعنى اللغوي في جميع موارد الاستعمالات حتى في باب العقود، وهو اتخاذ الخير لنفسه والانتقاء والاصطفاء، كما صرح بذلك في اللغة، وليس بمعنى الملك في المقام، بل إنما يستفاد الملكية من موارد الاستعمال، بحسب اقتران مادة الخيار بكلمة اللام أو ذو أو صاحب أو الباء، أو بالهيئة المفيدة لهذا المعنى، كهيئة المختار كما سنشير إليه.
وعليه فيكون الاختيار والخيار في مقابل الاضطرار والالتجاء بحسب الحقيقة في جميع الموارد، فإن المضطر لا يقدر على اتخاذ الخير لنفسه فيما اضطر إليه.
ثم لا يبعد أن يكون المراد من كون المكلف مختارا في الفعل أو الترك في مقابل التكاليف الالزامية الملجأ إلى الفعل شرعا هو هذا المعنى أيضا، غاية الأمر أن الاختيار والالجاء هنا شرعي وما ذكرناه فيما سبق تكويني، ومن هنا يتضح أن اطلاق المختار على الفاعل المختار على هذا المنهج أيضا.