واحد، وعلى تقدير الفرق بينهما فالاختلاف بحسب نظر العرف دون العقل.
إذا شك في وصف أنها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟
هذا كله فيما علم كون الوصف من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية، وأما فيما شك في ذلك ولم يعلم أن الوصف من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية، فهل مقتضى القاعدة هنا البطلان أو الصحة؟
وبعبارة أخرى تارة تعلم كون الوصف من الصور النوعية، ولا شبهة في أن التخلف فيه يوجب البطلان، وأخرى يعلم كونه من الأوصاف الكمالية، ولا شبهة في أن التخلف هنا لا يوجب البطلان، بل إنما يوجب الخيار، وأما إذا شككنا في كون الوصف من الصور النوعية العرفية المقومة أو من الأوصاف الكمالية، فهل مقتضى القاعدة هنا هو البطلان عند التخلف أو عدمه، وهل يجوز التعليق في مثل ذلك أم لا يجوز؟
ويقع الكلام هنا في مقامين: الأول في جواز التعليق في مثل ذلك وعدمه، والثاني في حكمه مع التخلف فيما وقع البيع على الارتكاز من غير تعليق واشتراط.
المقام الأول الظاهر أنه لا يوجب البطلان، وتوضيح ذلك: أنه لا دليل لفظي على بطلان التعليق في العقود، وإنما الدليل على بطلانه إنما هو الاجماع، ومن الواضح أنه دليل لبي فلا بد من أخذ المتيقن منه، ولا ريب أن المتيقن إنما هو فيما كان التعليق على الأوصاف الكمالية، بحيث أحرز كونها من ذلك، وأما إذا احتمل كونها من الأوصاف الكمالية أو من الصور النوعية