المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء؟
بقي الكلام في أن المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداء، فذهب شيخنا الأستاذ في خصوص هذه المسألة أن المناط هو قيمة يوم الأداء كما هو مقتضى القاعدة، وتقريب ذلك أن الغاصب إذا غصب عينا فتبقى تلك العين حتى مع تلفها في ذمة الغاصب ومن في حكمه إلى وقت الأداء، و حينئذ حيث لا يفعل رد العين التالفة مع التلف فقهرا تنتقل إلى القيمة أو المثل، فيكون المناط حينئذ قيمة يوم الأداء، وهذا الذي تقتضيه القواعد، وقد اعتمدنا عليه في تلك المسألة، أي مسألة الغصب.
ولكن قلنا في تلك المسألة أن صحيحة أبي ولاد (1) واردة على خلافها، فإنها اعتبرت في الضمان و في وجوب أداء القيمة قيمة يوم الغصب، وعليه فرفعنا اليد عن القاعدة في مسألة الغصب وما في حكمه وحكمنا بوجوب قيمة يوم الغصب.
وهل يجوز التعدي من مورد الصحيحة الذي هو الغصب إلى غيره أم لا، فالظاهر أنه لا مانع من التعدي، وتقريب ذلك:
إن النسبة بين قيمة يوم الغصب ويوم الأداء هي العموم من وجه، فإنه قد تكون قيمة يوم الغصب أكثر وقد تكون قيمة يوم الأداء أكثر، وقد يتساويا، فإذا كانت قيمة يوم الغصب أقل من قيمة يوم الأداء فيحتمل أن يكون الشارع قد لاحظ حال الغاصب وراعاه ولم يلاحظ حال غيرهم من الضمانات، واعتبر عليهم قيمة يوم الأداء، وهو مقطوع العدم، فإن القاعدة عكس ذلك، وقد ذكر الفقهاء أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.