3 - افتراق المتبايعين قوله (رحمه الله): من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين.
أقول: يقع الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: في أن المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار أي شئ، هل هو طبيعي الافتراق ولو بمقدار إصبع أو بمقدار شعره، أو المناط هو الافتراق بمقدار خطوة، أو المناط هو الافتراق العرفي، وجوه ثلاثة التي ذكرها المصنف.
الجهة الثانية: في أن ما يوجب سقوط الخيار من الافتراق وأن موضوع الحكم هو الافتراق بما هو افتراق، أو أن الموضوع هو الافتراق الكاشف عن الرضا، وأما ما كان عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار.
الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيار 1 - ذكر المصنف أن الافتراق بما هو افتراق موجب لسقوط الخيار قليلا كان أم كثيرا، فإن الظاهر من الأدلة هو حصول الخيار بمجرد الافتراق وانفصال الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل مسمى الافتراق وصدق الطبيعي سقط الخيار.
والذي يصرح أن مراد المصنف هو ذلك ما ذكره في ذيل كلامه، من قوله: فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما.
2 - اعتبار الخطوة في الافتراق المسقط للخيار، فقد ذكره جماعة اغترارا بالتمثيل بالخطوة الواقعة في كلمات جماعة، ولكنه لا دليل عليه بوجه، وإنما ذكره جماعة من باب المثال، وعلى تقدير أنهم ذكروا ذلك من باب التحديد فلا دليل عليه، لأنه لم يرد من الشرع ما يوجب التحديد،