ولو سلمنا أن المراد من الباطل الباطل العرفي ولكن يصح الاستدلال بالآية إذا كان خروج الموارد التي رخص الشارع في التصرف فيها كالشفعة وحق المارة ونحوهما بالتخصيص، فإنه حينئذ يمكن أن يقال:
إن الفسخ ليس من الموارد التي خرجت عن الآية بالتخصيص فيكون التملك به أكلا للمال بالباطل لكونه باقيا تحت الآية.
وإن قلنا إن خروجها بالتخصص كما ذكره المصنف، فحينئذ لا ندري أن الفسخ من أفراد الخارج أو من أفراد الباقي، فيكون التمسك بالآية من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فهو لا يجوز، نعم يجوز التمسك بالاستصحاب ولكنه خروج عن الفرض، نعم يجوز التمسك بمجموع المستثنى والمستثنى منه لاثبات اللزوم كما تقدم.
الوجه الخامس قوله (رحمه الله): ومما ذكر يظهر وجه الاستدلال بقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء - الخ (1).