إن لازم ذلك كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق في خيار المجلس، وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان، مع اتفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف (1)، وإن ذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر إلا أنه قول اختص به الصدوق للنص الخاص (2).
ثم حيث إنه ما من معاملة إلا وقد ثبت فيها خيار المجلس إلا ما شذ وندر، فلذا لو خص خيار التأخير بغيره لزم حمل الأخبار الواردة فيه على مورد نادر.
فلذا ذكر المصنف أنه يلزم أن يكون خيار التأخير في ذلك بعد التفرق، وأما لو قلنا باختصاص ذلك بغير موارد خيار الحيوان فلا يلزم فيه المحذور المذكور، ولذا نقض المصنف بأنه يلزم اختصاص ذلك بغير خيار الحيوان كما هو واضح.
اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه وقد أشكل شيخنا الأستاذ على ما ذكره المصنف، وتسلم ما ذكره العلامة في التذكرة وابن إدريس في السرائر، وقال: كلتا المقدمتين مما لا بد من تسلمهما: أحدهما أن من له حق التأخير لا يثبت عليه خيار كما هو واضح، والثانية: هي أن من أحكام الخيار عدم وجوب التسليم والاقباض.
أما المقدمة الأولى، فلأن الأخبار منصرفة عمن جاز له التأخير وليس موظفا بالاتيان، لأن الظاهر من تلك الأخبار هو أن الاتيان بالثمن كان لازما، حيث قال (عليه السلام): ولم يقبض الثمن أو أن جاء بين ثلاثة أيام وإلا فللبايع