الحركات الصادرة من اليد أو الكلام خيرا لأنفسهم، فجعل الاختيار بمعنى القدرة في مقابل الاختيار إنما هو بحسب الاصطلاح فقط وإلا فهو خارج عن القدرة كما عرفت، وإلا فنفس الاختيار يقع في مقابل الاضطرار ويعد قسيما له.
الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالات ثم إن موارد استعمالات كلمة الخيار وما اشتق منها وإن كانت كلها بحسب لحاظ المعنى اللغوي، ولكن الذي في أبواب المعاملات تمتاز بخصوصية ليست في غيرها من موارد الاستعمالات، بداهة أنه فرق واضح بين الاختيار المتعلق بالأكل والشرب والنوم، وبين تعلقه بالفسخ والامضاء، فإن المراد بالأول هو جعل الفعل الخارجي أو العين الخارجية خيرا لنفسه من غير أن يكون في البين ما يتصل بالمختار بصيغة الفاعل، بخلاف ما إذا تعلق بالعقود باعتبار الفسخ وعدمه، فإن معناه أن هنا شئ ثابت قابل لأن يتعلق به الفسخ أو الابقاء في حاله والاستمرار عليه.
ونظير ذلك ما قلناه في أدلة الاستصحاب (1) من أن مفهوم النقض إنما يتحقق إذا كان هناك أمر مبرم، وإلا فلا يقال للحجر أنه نقض الحجر.
فبهذه الخصوصية يمتاز الخيار المتعلقة بالعقود عن غيره من موارد استعمالاته، وأيضا خرج بهذه الخصوصية الخيار الثابت للعمة والخالة في العقد علي بنت الأخت وبنت الأخ (2)، فإنه لم يثبت فيها شئ للعمة