ولكن لا يجري ذلك بناءا على اعتبار قيمة يوم الفسخ، بل يتعين حينئذ الرجوع إلى الطرف، سواء كان هو الغابن أو المغبون، لأن المال وإن كان في ذمة المتلف أيضا إلا أنه قد أتلف هو ما ليس للفاسخ قبل الفسخ بل لطرفه، فيكون الأجنبي ضامنا للمالك الفعلي دون المالك الأصلي، والمالك الأصلي يطلب مصداق مالية يوم الفسخ فلا يشتغل بقيمة يوم الفسخ إلا الطرف لا المتلف، لكونه مكلفا بأداء قيمة يوم التلف أو يوم الأداء.
وما ذكرناه أوضح بناءا على كون الطرف ضامنا لنفس العين بمقتضى دليل اليد، والله العالم بالأحكام ورسوله وخلفائه الكرام، صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيامة.
المسألة (3) ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية قوله (رحمه الله): مسألة: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية، بناءا على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر.
أقول: لم يقع التعرض لثبوت هذا الخيار في غير البيع في كلمات الأصحاب كما وقع التعرض بجريان خيار الشرط في غيره، ولكن عدم تعرضهم لذلك لا يكشف عن اعتقادهم بعدم جريانه في غير البيع أو جريانه فيه، وأما تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع من جهة ذهاب بعض العامة إلى جريانه في ما عدا البيع أيضا.
ثم إنه لا دليل بالخصوص على جريانه في غير البيع أو عدم جريانه فيه، وإنما المهم هو التعرض لمدرك هذا الخيار حتى يعلم أنه على نحو يجري في غير البيع أيضا أو لا؟