وقد يتوهم أن الليلة الأخيرة أيضا داخلة لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة وإلا لاختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد، ولكن قد ظهر جوابه فيما ذكرناه، حيث إن دخول الليلتين المتوسطتين أيضا ليس من جهة الأصالة بل من جهة استمرار الخيار إلى ثلاثة أيام واتصال الخيار بالعقد فلا مجال لهذا الاشكال.
وأما مسألة التلفيق فيما إذا وقع العقد في نصف اليوم، أو ورد المسافر في بلد في نصف اليوم، أو حاض المرأة في وسط النهار، فهل يجوز أن يحسب نصف هذا اليوم والنصف من اليوم الثالث وجعلهما يوما واحدا أم لا، الظاهر هو التلفيق كما هو الموافق للعرف.
ويؤيد ذلك أنه قل ما يتفق أن المرأة تحيض في أول طلوع الشمس، والمسافر لا يرد البلد الذي يقيم فيه في أول طلوع الشمس وهكذا، فلو لم يعتبر التلفيق في اليوم ولم يكن موضوعا للحكم لتعرض له الإمام (عليه السلام)، وهذا المعنى موافق للعرف، فلو قال أحد: بقيت في محل كذا يوما، مع أنه بقي في نصفين من يومين صح ذلك، ولو بقي نصف يوم لا يصدق عليه أنه بقي يوما، وكل ذلك لا شبهة فيه، وما أفاده المصنف هنا متين جدا.
مسقطات خيار الحيوان 1 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد قوله (رحمه الله): مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور: أحدها اشتراط سقوطه في العقد.
أقول: قد تقدم في خيار المجلس اشتراط عدم الخيار أو اشتراط اسقاطه في ضمن العقد، ولا نحتاج إلى الإعادة.
ولكن ذكر المصنف هنا شيئا يجري في خيار المجلس أيضا، فلا بأس بالتعرض له، وحاصله: