الرديئة المغصوبة بحنطته الجيدة فتكون الشركة هنا في المقدار، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.
ولكن يرد عليه أنه لا دليل على أنه يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال، وما ذكرناه من الشركة في المقدار جار هنا أيضا، فيكون ذلك نظير مزج الخل بالانجبين، سواء كان المزج بفعل الغاصب أو بفعل غيره، اختياريا أم غير اختياري.
إذا يوجب المزج نقصان القيمة ثم هذا كله إذا لم يكن المزج موجبا لنقصان القيمة، بأن تكون قيمة كل من الردئ والجيد محفوظا، كما إذا اشترى الغابن منا من الحنطة الجيدة من المغبون التي قيمتها درهمان ومزجه بمن من حنطته الرديئة التي قيمته درهم واحد، وكانت المجموع المركب قيمته ثلاث دراهم، فإنه حينئذ لم ينقص من قيمتهما شئ.
وقد ينقص من قيمة الجيد بواسطة المزج، كما إذا اشترى كيلوا من الأرز الرشتي بمائة فلس ومزج ذلك بارز كانت قيمته عشرين فلسا ومزجهما الغابن، فإنه حينئذ تكون قيمة الأجود نازلا، فإن زيادة القيمة من جهة جودته وصفائه، ولعل قيمة الممتزجة لا تسوي أكثر من درهم واحد.
وعلى هذا فإن كان المزج بفعل الغابن أو الغاصب أو شخص آخر كان أرش النقص عليه لكونه سببا في هذا النقص، وإن كان المزج قهريا أو بفعل صاحب الجيد، سواء كان هو الغابن أو المغبون فلا شئ على صاحب الردئ، لأنه يطالب ماله بجميع الخصوصيات، فحيث لا يمكن رده كذلك فيأخذه بحسب المالية، يعني يأخذ من العين بنسبة مالية ماله