الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدين في أنه هل يجوز للمتعاقدين اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي أم لا، فقد اختار السيد (رحمه الله) في حاشيته الوجه الأول (1)، قال: إن شرطه كون الأجنبي ذا خيار فخيار الأجنبي حق للمشروط له، فكما يجوز اسقاط خيار نفسه لو جعله لنفسه فكذلك في الأجنبي، وليس الشرط حدوث الخيار للأجنبي بل دوامه، فيكون كخيار نفسه في جواز اسقاطه، ولا يضر سقوط حق الأجنبي أيضا من غير اختياره، كما أنه يجوز للأجنبي اسقاطه فيسقط المشروط له أيضا قهرا عليه.
أقول: إن ثبوت الخيار للأجنبي وإن كان حق للمتعاقدين ولكن ذلك في ناحية الحدوث دون البقاء، فثبوت الخيار للأجنبي حدوثا إنما هو بجعل المتعاقدين، وحق لهما في أن يجعلا الخيار في العقد لنفسهما أو لغيرهما، وأما من حيث البقاء فلا دليل على قبوله السقوط باسقاط المتعاقدين، بل قلنا إنه لا يسقط باسقاط نفس الأجنبي أيضا، فكون ثبوت الخيار للأجنبي حدوثا حقا للمشروط له لا يلازم كونه بيده أيضا بقاء، بل لا بد بعد ثبوته للأجنبي ملاحظة ما دل على سقوط الخيار بالاسقاط.
ومن الواضح أنه ليس لنا ما يدل على سقوطه باسقاط المتعاقدين بل باسقاط نفس الأجنبي، فيكون نظير الجواز الثابت في الهبة وغيرها من العقود الجائزة، فلا يعقل انفكاكه عن العقد ما دام العقد باقيا، ولا شبهة أن سقوط الخيار بالاسقاط يحتاج إلى دليل، وقد دل الدليل على سقوطه