كما كان الأمر كذلك في الانفساخ أيضا، غاية الأمر اتيان البيع أو المتبايع بكلمة التثنية في قوله (عليه السلام): المتبايعان بالخيار أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قرينة على أن الثابت للمتبايعين هو خياران:
أحدهما لطرف البايع، والثاني لطرف المشتري، واطلاق البيعين على البايع والمشتري أو من جهة التغليب كاطلاق الشمسين على القمر والشمس من باب المشاكلة والمشابهة، أو من جهة صحة اطلاق البايع على المشتري حقيقة، فإنه بمعنى ترك شئ وأخذ شئ آخر بدله كما في القاموس والراغب، وأما أن الثابت لكل طرف أيضا متعدد حسب تعدد أشخاص هذا الطرف وذلك الطرف فلا، بل ثبت الخيار لصرف الوجود.
بيان آخر وعلى الاجمال فظهور الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين هو أن هنا خياران قد ثبتا على طبيعيين: أحدهما قد ثبت على طبيعي البايع، والثاني قد ثبت على طبيعي المشتري، والاتيان بكلمة التثنية إما من جهة المشاكلة أو من جهة الحقيقة كما تقدم، وهاتان الطبيعتان سواء تعددت أفرادهما أو اتحدت لكل منها خيار واحد، فأي من أفراد هذه الطبيعة سبق على اعمال الخيار بأن أمضى العقد فسقط الخيار عن الباقين، لأن المفروض أنه كان هنا خيار واحد قائم بهذه الطبيعة، فبمجرد اعمال فرد من هذه الطبيعة ذلك الخيار سقط عن الباقين، فإن الطبيعي يحصل بصرف الوجود فقط، وكذلك الكلام في الطرف الآخر من الطبيعي.
وعلى هذا فلكلام المصنف مجال واسع حيث قال: وحينئذ فقد