ويقع الكلام في مقامين:
الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة.
الثاني: أن يكون ذلك قبل الثلاثة.
المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثة أما الأول فقد استدل بوجوه:
1 - الاجماع.
وفيه أنه على تقدير تحققه فالمظنون أن مدركه النبوي الذي سنذكره، فلا يكون اجماع تعبدي.
2 - النبوي المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (1).
وفيه أن هذا النبوي وإن كان مشهورا ولكنه لم يذكر إلا في كتب العامة، وعليه فلا يمكن الالتزام بانجبار ضعفه صغرى وكبرى.
أما من حيث الصغرى فلأنه لم يذكر في كتب الأصحاب بعنوان الاستدلال به على ذلك، إذ لم يكن لهم كتاب استدلال حتى يستدلوا فيه به، وإنما ذكروا فتاواهم بغير تعليل، وعليه فلا ندري أن استنادهم بذلك حتى يوجب ذلك انجبار ضعف النبوي.
وأما من حيث الكبرى فقد عرفت مرارا أن عمل المشهور لا يوجب الانجبار لضعف الرواية، كما لا يوجب اعراضهم وهن الرواية الصحيحة.
3 - رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه له غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع - الذي هو في بيته -