اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقع هذا كله إذا كانت المدة مجهولة في الظاهر ومعلومة في الواقع، كان قال: بعتك هذا الشئ على أن يكون لي الخيار مدة خاصة، أما إذا لم يبين المدة، أو قال: لي الخيار، وأطلق، فهذا باطل ثبوتا أيضا لاستحالة امضاء أمر المجهول.
إلا أن يقال: إنه يحمل على ثلاثة أيام، كما أفتى به جمع من الأكابر، وذكر الشيخ الطوسي أن عليه أخبار الفرقة (1)، وقد عامل بعضهم معاملة الرواية.
ولكن الظاهر أنه لا يكون دليلا في المقام، إذ لم نجد رواية تدل على هذا الرأي ولم ينقله أحد حتى الشيخ في كتابيه، فلو كان هنا خبر يدل على ذلك لنقله هو أو غيره، والظاهر أنه استنبط ذلك من الروايات وذكر أن عليه أخبار الفرقة، وقد ذكر نظير ذلك في قصر الصلاة عند الخروج إلى الصيد ووجدنا الموارد التي استنبط ذلك منها.
وعليه فإن كان هنا اجماع أو تسالم على حمل مثل هذا الشرط على ثلاثة أيام نأخذ به وإلا فيحكم بالبطلان كما هو الظاهر.
المسألة (3) مبدأ خيار الشرط قوله (رحمه الله): مبدأ هذا الخيار من حين العقد.
أقول: إن كان وقت خيار الشرط معلوما بالنص، كأن يجعل لنفسه الخيار في اليوم الفلاني فهو، وإلا بأن أطلق وقال: بعتك على أن يكون